مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

551

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بصير في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام : قال : « المحرم يطلّق ، ولا يتزوّج » ( « 1 » ) ، وأيضاً خبر حمّاد عنه عليه السلام : سألته عن المحرم يطلّق ، قال : « نعم » ( « 2 » ) . كما لا خلاف بين الفقهاء ( « 3 » ) في جواز مراجعة المحرم امرأته سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام ( « 4 » ) ، بل ظاهر العلّامة الحلّي أنّه إجماعي ( « 5 » ) ، وفي مفاتيح الشرائع أنّه قول واحد ( « 6 » ) ، وذلك لأنّ المحرّم هو التزويج في حال الإحرام وهذا لا يصدق على الرجوع إلى الزوجية السابقة ( « 7 » ) ، فيبقى على الأصل والعموم الذي منه قوله تعالى : « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » ( « 8 » ) ( « 9 » ) . ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان سبب الرجوع هو رجوع الزوجة إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتاً في نفسه ( « 10 » ) ، بل قد يقال : إنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة ، ولا تحصل البينونة إلّا بعد انقضاء العدّة ، وإنشاء الطلاق يؤثّر في البينونة بعد انقضاء العدّة ( « 11 » ) . وأمّا التحليل وقبوله فهل يمنع المحرم من تحليل أمته أو قبول التحلّل أم لا ؟ في المسألة قولان : الأوّل : عدم جواز التحليل له وقبوله ، كما هو مختار كاشف الغطاء ( « 12 » ) ، وقال المحقّق النائيني : إنّه أحوط ( « 13 » ) . واستدلّ له ( « 14 » ) باحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في نحو مرسل ابن

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 441 ، ب 17 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 442 ، ب 17 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) المدارك 7 : 318 . مستند الشيعة 11 : 365 . جواهر الكلام 18 : 315 . ( 4 ) المبسوط 1 : 318 . الشرائع 1 : 249 . الدروس 1 : 368 . المسالك 2 : 252 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 . تعاليق مبسوطة 10 : 191 . ( 5 ) التذكرة 7 : 389 . ( 6 ) المفاتيح 1 : 327 . ( 7 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 . تعاليق مبسوطة 10 : 191 . ( 8 ) البقرة : 228 . ( 9 ) جواهر الكلام 18 : 315 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 80 . ( 10 ) المسالك 2 : 252 . المدارك 7 : 318 . جواهر الكلام 18 : 315 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 . ( 11 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 117 . وانظر : التذكرة 7 : 389 . المسالك 2 : 252 . المدارك 7 : 318 . ( 12 ) كشف الغطاء 4 : 559 . ( 13 ) دليل الناسك : 146 . ( 14 ) دليل الناسك : 146 .